الشيخ محمد آصف المحسني
203
معجم الأحاديث المعتبرة
السلم جاء بمعنى القرض . « 1 » [ 8828 / 7 ] التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فَأُوَطّن نفسي على أن أُؤَخِّرُه بها شهراً للذي يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مِنّي فضّة تِبْرٍ على أن يُعْطِيَنِي مضروبة إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواءٌ هل يستقيم هذا إلّا أنّي لا أُسَمِّي له تأخيراً إنّما أشهد لها عليه فيرضى قال : لا أحبّه . « 2 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أنّ عبد الملك هو الصيرفي دون الهاشمي والله العالم . [ 8829 / 8 ] الكافي التهذيب : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك ( جاءك - يب ) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . « 3 » ( 10 ) جواز بيع المختلفين متفاضلًا وكراهة نظرة [ 8830 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وعن فضالة عن أبان عن محمّد الحلبي وعن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل ( متفاضلا - خ ) فلا بأس ببيعه مثلين يداً بيد فأما نَظِرَةً ( فإنّه - فقيه ) فلا يصلح . « 4 » ورواه في الفقيه عن أبان عن محمد بن علي الحلبي وحمّاد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي ورواه أيضا في التهذيب بسندين آخرين أحدهما معتبر . [ 8831 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتّمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلّا ان تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر ( من ذلك - فقيه ) . « 5 » ( الفقيه ) : سأله ( أي أبا
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 115 وجامع الأحاديث : 23 / 202 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 115 وجامع الأحاديث : 23 / 202 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 254 ، التهذيب : 6 / 201 وجامع الأحاديث : 23 / 202 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 93 ، الفقيه : 3 / 176 وجامع الأحاديث : 23 / 203 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 95 ، الفقيه : 3 / 178 وجامع الأحاديث : 23 / 204 .